____________________
أن الصحيح أنه لا يجب عليه الجمع بين الأطراف وقتئذ وذلك لانحلال العلم الاجمالي إلى القضية المتيقنة والمشكوك فيها بالشك البدوي وذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الأيمن إما لأنه بقي منه جزء لم يغسله وإما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه فإن مع بطلان غسله يبطل غسل البدن أو الطرف الأيمن للاخلال بالترتيب فلا مناص من إعادة غسله وأما الرأس فهو مشكوك الغسل وعدمه ومقتضى قاعدة التجاوز صحت إذ بنينا وبنى الماتن (قدس سره) على جريانها في الغسل.
وهكذا الحال فيما إذا علم اجمالا ببقاء جزء من طرفه الأيمن أو الأيسر بناءا على اعتبار الترتيب بينهما لأنه يعلم حينئذ ببطلان غسل الأيسر إما لعدم غسل شئ من أجزائه وإما لبطلان غسل الأيمن لبقاء جزء من أجزائه وشك في صحة غسل الجانب الأيمن شكا بدويا تجري فيه قاعدة التجاوز.
وهكذا الحال في كل أمرين مترتبين كما إذا علم اجمالا ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته فإنه يعلم ببطلان صلاته تفصيلا إما لنقصان ركوعها وإما لبطلان الوضوء مع أن مقتضى اطلاق عبارته (قدس سره) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا.
الغسل الارتماسي وكيفيته (1) لا خلاف بين الفقهاء (قدهم) في أن الغسل ترتيبا إنما يجب
وهكذا الحال فيما إذا علم اجمالا ببقاء جزء من طرفه الأيمن أو الأيسر بناءا على اعتبار الترتيب بينهما لأنه يعلم حينئذ ببطلان غسل الأيسر إما لعدم غسل شئ من أجزائه وإما لبطلان غسل الأيمن لبقاء جزء من أجزائه وشك في صحة غسل الجانب الأيمن شكا بدويا تجري فيه قاعدة التجاوز.
وهكذا الحال في كل أمرين مترتبين كما إذا علم اجمالا ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته فإنه يعلم ببطلان صلاته تفصيلا إما لنقصان ركوعها وإما لبطلان الوضوء مع أن مقتضى اطلاق عبارته (قدس سره) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا.
الغسل الارتماسي وكيفيته (1) لا خلاف بين الفقهاء (قدهم) في أن الغسل ترتيبا إنما يجب