____________________
والتغطي فهو أمر دفعي وحداني ومعه ينوي الغسل حال استيعاب الماء تمام بدنه والأحوط أن لا ينوي شيئا لاحتمال أن يكون الارتماس بمعنى إحاطة الماء وهو تدريجي والأولى من ذلك أن يقصد ما في الذمة لأنه مهرء على كل حال.
(1) لأنه أسبق في الوجود من الاستيعاب التام.
اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله (2) في المقام بحثان:
أحدهما أنه هل يعتبر في صحة الغسل طهارة جميع الأعضاء قبله بحيث لو كانت رجله - مثلا - متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحة الغسل فإن قلنا باشتراط الطهارة في جميع الأعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني.
وأما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في أن الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله وإن لم يعتبر طهارة المجموع قبل
(1) لأنه أسبق في الوجود من الاستيعاب التام.
اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله (2) في المقام بحثان:
أحدهما أنه هل يعتبر في صحة الغسل طهارة جميع الأعضاء قبله بحيث لو كانت رجله - مثلا - متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحة الغسل فإن قلنا باشتراط الطهارة في جميع الأعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني.
وأما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في أن الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله وإن لم يعتبر طهارة المجموع قبل