(مسألة 6): الأحوط عدم ادخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا (2) أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
____________________
(1) لما مر منه (قدس سره) أن الأقوى اختصاص حرمة قراءة الجنب بآية السجدة وفي غيرها من بقية الآيات الأحوط ترك قرائتها كما أفاده.
ادخال الجنب غير المكلف في المسجد (2) إذا فرضنا حرمة العمل على جميع أفراد المكلفين وكان الفاعل بالمباشرة أيضا محرما في حقه فنستفيد من اطلاق تحريمه بالارتكاز أن الحرمة غير مختصة باصداره بالمباشرة بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبيا كان أم مباشريا فلو قال لا يدخل علي أحد فيستفاد من اطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشرة وانتسابه بالتسبيب.
وأما إذا فرضنا أن العامل بالمباشر لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه فإن استفدنا من الخارج أن العمل المحرم مما اهتم به
ادخال الجنب غير المكلف في المسجد (2) إذا فرضنا حرمة العمل على جميع أفراد المكلفين وكان الفاعل بالمباشرة أيضا محرما في حقه فنستفيد من اطلاق تحريمه بالارتكاز أن الحرمة غير مختصة باصداره بالمباشرة بل المبغوض مطلق الانتساب تسبيبيا كان أم مباشريا فلو قال لا يدخل علي أحد فيستفاد من اطلاقه بالارتكاز أن انتساب الدخول إلى أحد مبغوض عنده بلا فرق بين انتسابه إليه بالمباشرة وانتسابه بالتسبيب.
وأما إذا فرضنا أن العامل بالمباشر لا حرمة في حقه لجهله أو لعدم بلوغه أو لجنونه فإن استفدنا من الخارج أن العمل المحرم مما اهتم به