____________________
منه بعده (1) كما في رواياتها وهو غير متحقق عند كون صورة العمل محفوظة، والأمر في المقام كذلك لأن صلاته هذه إنما وقعت بذلك الوضوء الأول الذي يشك في صحته وفساده، فالصلاة خارجة عن موارد القاعدة.
ولا يقاس هذا بملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي وغيره من موارد الشك السببي والمسببي حيث يجري الأصل فيها في المسبب إذا لم يجر في السبب، وذلك لأنه وإن كان صحيحا بكبرويته لوضوح أن الأصل إذا لم يجر في السبب لمانع، فلا محالة تنتهي النوبة إلى الأصل المسببي إلا أنه فيما إذا كان الأصل في المسبب جاريا في نفسه لاشتماله على شرائطه لا في مثل الصلاة في مفروض الكلام الذي لا تجري فيه القاعدة في نفسها لعدم وجدانها الشرط المعتبر في جريانها.
وأما الجهة الثانية أعني جريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول فالصحيح أنها جارية في الوضوء الأول للشك في صحته وفساده وبها يحكم بصحته وصحة الصلاة، ويجوز له أن يدخل في كل ما هو مشروط بالطهارة والذي يتوهم أن يكون مانعا عن جريانها في ذلك الوضوء إنما هو وجود العلم الاجمالي ببطلانه، أو بطلان الوضوء التجديدي، كما إدا علم بأنه قد ترك مسح رأسه في أحد الوضوئين ومعه لا تجري القاعدة في شئ منهما، لأن جريانها في كليهما تعبد بخلاف المعلوم، وجريانها في بعض دون بعض ترجيح من غير مرجح.
إلا أن العلم الاجمالي المفروض غير مانع عن جريان القاعدة في
ولا يقاس هذا بملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي وغيره من موارد الشك السببي والمسببي حيث يجري الأصل فيها في المسبب إذا لم يجر في السبب، وذلك لأنه وإن كان صحيحا بكبرويته لوضوح أن الأصل إذا لم يجر في السبب لمانع، فلا محالة تنتهي النوبة إلى الأصل المسببي إلا أنه فيما إذا كان الأصل في المسبب جاريا في نفسه لاشتماله على شرائطه لا في مثل الصلاة في مفروض الكلام الذي لا تجري فيه القاعدة في نفسها لعدم وجدانها الشرط المعتبر في جريانها.
وأما الجهة الثانية أعني جريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول فالصحيح أنها جارية في الوضوء الأول للشك في صحته وفساده وبها يحكم بصحته وصحة الصلاة، ويجوز له أن يدخل في كل ما هو مشروط بالطهارة والذي يتوهم أن يكون مانعا عن جريانها في ذلك الوضوء إنما هو وجود العلم الاجمالي ببطلانه، أو بطلان الوضوء التجديدي، كما إدا علم بأنه قد ترك مسح رأسه في أحد الوضوئين ومعه لا تجري القاعدة في شئ منهما، لأن جريانها في كليهما تعبد بخلاف المعلوم، وجريانها في بعض دون بعض ترجيح من غير مرجح.
إلا أن العلم الاجمالي المفروض غير مانع عن جريان القاعدة في