____________________
تنبيهات المسألة:
(الأول): إن مقتضى القاعدة الأولية وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل لثبوت بدليته عنهما بالكتاب والسنة لأن التراب أحد الطهورين وقد قال الله سبحانه فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا (1) فلولا الأخبار الواردة في كفاية غسل الجبيرة أو مسحها لحكمنا بانتقال الفريضة حينئذ إلى التيمم لعجز المكلف عن الوضوء أو الغسل وإنما رفعنا اليد عن ذلك بالأدلة الدالة على كفاية مسح الجبيرة وعليه فلا بد من الاقتصار على كل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص على كفاية المسح على الجبيرة وفي غير لا مناص من الحكم بوجوب التيمم كما عرفت نعم لو قلنا بتمامية قاعدة الميسور وأن الميسور من كل شئ لا يسقط بمعسوره لانعكس الحال في المقام وكان مقتضى القاعدة الأولية تعين مسح الجبيرة من غير أن يجب عليه التيمم لأن الطهارة المائية متقدمة على الطهارة الترابية وحيث إن المكلف متمكن من الوضوء الناقص فلا يسقط وجوب الميسور منه بتعذر المعسور منه لأن المتعذر إنما هو مسح جميع الأعضاء وأما مسح بعضها فلا فالوضوء الناقص منزل منزلة الوضوء التام بتلك القاعدة فمقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة هو الوضوء الناقص ومسح الجبيرة من غير أن تنتقل الفريضة إلى التيمم لتأخر الطهارة الترابية عن الطهارة المائية.
(الأول): إن مقتضى القاعدة الأولية وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل لثبوت بدليته عنهما بالكتاب والسنة لأن التراب أحد الطهورين وقد قال الله سبحانه فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا (1) فلولا الأخبار الواردة في كفاية غسل الجبيرة أو مسحها لحكمنا بانتقال الفريضة حينئذ إلى التيمم لعجز المكلف عن الوضوء أو الغسل وإنما رفعنا اليد عن ذلك بالأدلة الدالة على كفاية مسح الجبيرة وعليه فلا بد من الاقتصار على كل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص على كفاية المسح على الجبيرة وفي غير لا مناص من الحكم بوجوب التيمم كما عرفت نعم لو قلنا بتمامية قاعدة الميسور وأن الميسور من كل شئ لا يسقط بمعسوره لانعكس الحال في المقام وكان مقتضى القاعدة الأولية تعين مسح الجبيرة من غير أن يجب عليه التيمم لأن الطهارة المائية متقدمة على الطهارة الترابية وحيث إن المكلف متمكن من الوضوء الناقص فلا يسقط وجوب الميسور منه بتعذر المعسور منه لأن المتعذر إنما هو مسح جميع الأعضاء وأما مسح بعضها فلا فالوضوء الناقص منزل منزلة الوضوء التام بتلك القاعدة فمقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة هو الوضوء الناقص ومسح الجبيرة من غير أن تنتقل الفريضة إلى التيمم لتأخر الطهارة الترابية عن الطهارة المائية.