____________________
المباركة. لما عرفت من أنها ليست مطلقة هذا كله في المسألة الأولى.
اعتبار الطهارة في قضاء صوم رمضان (المسألة الثانية): في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في قضاء صوم رمضان وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم) وتدل عليه جملة من النصوص.
(منها): صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. (1) و (منها): صحيحته الأخرى قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا (2).
و (منها): موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال فليأكل يومه
اعتبار الطهارة في قضاء صوم رمضان (المسألة الثانية): في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في قضاء صوم رمضان وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم) وتدل عليه جملة من النصوص.
(منها): صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. (1) و (منها): صحيحته الأخرى قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا (2).
و (منها): موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال فليأكل يومه