كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١٩٦
أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (1) وإن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل والظاهر
____________________
(الجبيرة وأقسامها وأحكامها) (1) وتفصيل الكلام في المقام أن الجبيرة إما أن يكون في موضع الغسل كالوجه واليدين وإما أن تكون في موضع المسح كالناصية والرجلين أما إذا كانت في مواضع الغسل فمقتضى صحيحة الحلبي وغيرها من الأخبار الواردة في المقام أنه يغسل أطراف الجبيرة ويمسح عليها بدلا عن غسل البشرة التي تحتها وفي ذيل بعضها أن لا ينزع الخرقة ولا يعبث بجراحته بلا فرق في ذلك بين الجبيرة في مواضع الكسر وبين مواضع الجرح والقرح بل القرح لا تحتاج إلى دليل خاص لأن الجرح يشمله بعمومه لأن القرحة هي الجرح المشتمل على القئ كالجروح المسببة عن المواد المقتضية في البدن والجرح أعم مما فيه قيح وما لا قيح فيه كالجرح بالسكين ونحوه.
وأما إذا كانت في مواضع المسح - ولا بد من فرضه فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو إذ لو كان بقي منه شئ يتحقق به المسح الواجب وجب مسح نفس البشرة لتمكنه منه وهو خارج عن محل الكلام إذ البحث فيما إذا لم يتمكن من المسح الواجب على البشرة - فأيضا لا بد من مسح الجبيرة فإنه يجزي عن مسح البشرة وهذا لا لرواية

(1) الوسائل: الجزء 1، باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2.
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، المسح (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 193 194 195 196 197 198 200 201 202 ... » »»
الفهرست