(مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي (2)
____________________
(1) لقاعدة الفراغ لأن غسله مما مضى وكل شئ قد مضى يمضي كما هو.
التفصيل بين الداعي والتقييد (2) هذا هو التفصيل الذي فصل به في للوضوء وحاصله أنه إن أتى بالوضوء أو الغسل حينئذ بداعي الأمر الفعلي المتوجه إليهما الناشئ - باعتقاده - من الأمر بالصلاة أو بغيرها من المؤقتات فوضوؤه وغسله صحيحان حيث أتى بهما بداعي الأمر الفعلي المعلق بهما وغاية الأمر أنه أخطأ في التطبيق وحسب أن أمرهما الفعلي هو الوجوب الناشئ من الأمر بذي المقدمة وكان أمرهما الفعلي هو الاستحباب وهو غير مضر في صحتهما بعد اتيانهما بداعي أمرهما الفعلي.
وأما إذا أتى بهما مقيدا بأن يكونا مقدمتين للصلاة أي مقيدا بكونهما واجبين غيريين فيحكم ببطلانها لعدم مقدمتيهما وعدم وجوبهما الغيري حينئذ.
هذا ولكنا ذكرنا هناك أن طبيعة الوضوء أو الغسل طبيعة واحدة غير قابلة للتقييد بشئ والعبادية فيهما لم تنشأ عن مقدمتيهما للصلاة أو غيرها
التفصيل بين الداعي والتقييد (2) هذا هو التفصيل الذي فصل به في للوضوء وحاصله أنه إن أتى بالوضوء أو الغسل حينئذ بداعي الأمر الفعلي المتوجه إليهما الناشئ - باعتقاده - من الأمر بالصلاة أو بغيرها من المؤقتات فوضوؤه وغسله صحيحان حيث أتى بهما بداعي الأمر الفعلي المعلق بهما وغاية الأمر أنه أخطأ في التطبيق وحسب أن أمرهما الفعلي هو الوجوب الناشئ من الأمر بذي المقدمة وكان أمرهما الفعلي هو الاستحباب وهو غير مضر في صحتهما بعد اتيانهما بداعي أمرهما الفعلي.
وأما إذا أتى بهما مقيدا بأن يكونا مقدمتين للصلاة أي مقيدا بكونهما واجبين غيريين فيحكم ببطلانها لعدم مقدمتيهما وعدم وجوبهما الغيري حينئذ.
هذا ولكنا ذكرنا هناك أن طبيعة الوضوء أو الغسل طبيعة واحدة غير قابلة للتقييد بشئ والعبادية فيهما لم تنشأ عن مقدمتيهما للصلاة أو غيرها