____________________
وأما إذا علم بحاله حال العمل وأنه كان غافلا أو شاكا فلا تشمله القاعدة كما مر، والأمر في المقام كذلك لعلمه بأنه صلى مع ذلك الوضوء الذي يحتمل بطلانه فلا مجرى للقاعدة في نفس الصلاة، نعم لا بأس باجرائها في الوضوء الأول لما مر من عدم معارضته القاعدة فيه مع القاعدة في الوضوء التجديدي، إذ لا أثر بصحته وفساده لعدم كونه قابلا للتدارك كما مر فإذا جرت القاعدة في الوضوء فبه نحكم بصحة الصلاة الأولى كما يجوز له الدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة، وقد عرفت أن العلم الاجمالي ببطلان أحدهما مما لا أثر له.
إذا توضأ مرتين وصلى بعدهما ثم علم بتحقق حدث بعد أحدهما (1) أي علم بانتفاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين وتامين، لا أنه علم ببطلان أحدهما بترك جزء أو شرط منه كما في المسألة المتقدمة.
(2) أما وضوئه الأول فهو مقطوع الانتقاض، سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثاني. وأما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض
إذا توضأ مرتين وصلى بعدهما ثم علم بتحقق حدث بعد أحدهما (1) أي علم بانتفاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين وتامين، لا أنه علم ببطلان أحدهما بترك جزء أو شرط منه كما في المسألة المتقدمة.
(2) أما وضوئه الأول فهو مقطوع الانتقاض، سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثاني. وأما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض