____________________
والصورة الثانية ما إذا توضأ مرة للصلاة الواجبة ثم قبل إن يخرج وقتها توضأ مرة أخرى للقرائة ولم يحدث بعده، فحصل له علم اجمالي ببطلان أحد الوضوئين.
ففي هذه الصورة تكون قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة معارضة بقاعدة الفراغ في وضوء القراءة لأن صحته وفساده في مفروض المسألة مما يترتب له أثر حيث أنه لو صح لم يستحب الوضوء للقرائة بعد ذلك لأنه مع الطهارة، وإن كان باطلا ليستحب له الوضوء وتحصيل الطهارة للقرائة لاستحباب القراءة مع الطهارة، وقد مر أن الأصول إذا تعارضت في أطراف العلم الاجمالي وتساقطت كان احتمال التكليف بنفسه في كل من الطرفين موجبا للاحتياط لقاعدة الاشتغال لأنه من غير مؤمن لتساقط الأصول، سواء كان الحكم في أطرافه الزاميا أم غير الزامي ولعل هذه الصورة خارجة عن اطلاق كلام الماتن، وإلا فاطلاق عباراته مورد للمناقشة.
(1) فإن فاتت الموالاة يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطا من شروط صحته وهو الموالاة، وأما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء المتروك ويأتي به وببقية أجزائه تحصيلا للترتيب المعتبر بأدلته، هذا على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة زرارة الآتية وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. (1)
ففي هذه الصورة تكون قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة معارضة بقاعدة الفراغ في وضوء القراءة لأن صحته وفساده في مفروض المسألة مما يترتب له أثر حيث أنه لو صح لم يستحب الوضوء للقرائة بعد ذلك لأنه مع الطهارة، وإن كان باطلا ليستحب له الوضوء وتحصيل الطهارة للقرائة لاستحباب القراءة مع الطهارة، وقد مر أن الأصول إذا تعارضت في أطراف العلم الاجمالي وتساقطت كان احتمال التكليف بنفسه في كل من الطرفين موجبا للاحتياط لقاعدة الاشتغال لأنه من غير مؤمن لتساقط الأصول، سواء كان الحكم في أطرافه الزاميا أم غير الزامي ولعل هذه الصورة خارجة عن اطلاق كلام الماتن، وإلا فاطلاق عباراته مورد للمناقشة.
(1) فإن فاتت الموالاة يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطا من شروط صحته وهو الموالاة، وأما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء المتروك ويأتي به وببقية أجزائه تحصيلا للترتيب المعتبر بأدلته، هذا على أن المسألة منصوصة كما في صحيحة زرارة الآتية وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. (1)