(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها (2).
____________________
له إلا أن يكون هناك اطلاق أو أمارة قائمة على الجواز.
الاغتسال بالمئزر الغصبي (1) فيه أن الغسل إنما يكون باطلا فيما إذا كان الاغتسال تصرفا في المئزر المغصوب ليكون محرما فيكون باطلا إلا أن صب الماء للاغتسال الذي هو بمعنى جريه على البدن أو مسه به أمر وصبه على المئزر وجريه عليه أمر آخر وهما أمران أحدهما أجنبي عن الآخر لأن الغسل بمعنى جريان الماء على البدن وهو أمر آخر أجنبي عن جريان الماء على المئزر وإن كانا متحققين بفعل واحد وبصب الماء مرة واحدة ومع التعدد لا وجه بسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر كما لا يسري الوجوب من أحدهما إلى ثانيهما.
مؤنة اغتسال الزوجة ليست على الزوج (2) النفقة الواجبة على الزوج على ما دلت عليه الآية المباركة ومن
الاغتسال بالمئزر الغصبي (1) فيه أن الغسل إنما يكون باطلا فيما إذا كان الاغتسال تصرفا في المئزر المغصوب ليكون محرما فيكون باطلا إلا أن صب الماء للاغتسال الذي هو بمعنى جريه على البدن أو مسه به أمر وصبه على المئزر وجريه عليه أمر آخر وهما أمران أحدهما أجنبي عن الآخر لأن الغسل بمعنى جريان الماء على البدن وهو أمر آخر أجنبي عن جريان الماء على المئزر وإن كانا متحققين بفعل واحد وبصب الماء مرة واحدة ومع التعدد لا وجه بسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر كما لا يسري الوجوب من أحدهما إلى ثانيهما.
مؤنة اغتسال الزوجة ليست على الزوج (2) النفقة الواجبة على الزوج على ما دلت عليه الآية المباركة ومن