____________________
دقائق وهكذا إلى أن أحاط الماء بدنه مقتضى ما أفاده الماتن (قدس سره) بطلان ذلك لعدم انغماس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية هذا ولكنه (قدس سره) ذكر في المسألة الرابعة الآتية أن الغسل الارتماسي يتصور على وجهين:
أحدهما: أن ينوي الغسل حين إحاطة الماء بدنه لا عند دخوله في الماء وحينئذ يكون الغسل آنيا ومتحققا دفعة واحدة حقيقة ودخول الماء والتدرج في المقدمات لا فيه نفسه.
وثانيهما: ما إذا نوى الغسل من أول دخوله الماء ليكون غسله تدريجيا ومستمرا إلى أن يدخل تمام بدنه الماء وعلى الأول لا يتصور وقوع الحدث في أثناء الغسل لأنه آني وهذا بخلاف الثاني وعليه فيعتبر في الارتماس الدفعة الواحدة الحقيقية دون العرفية كما ذكره في المقام ولعل نظره في ذلك إلى الصورة الثانية التي يحصل الغسل فيه متدرجا فإن الدفعة فيها لا بد وأن يكون وحدة عرفية كما أفاده (قدس سره) وهو ظاهر قوله عليه السلام إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد أجزأه وأما في الصورة الأولى فقد عرفت أن الغسل الارتماسي فيه آني وتعتبر فيه الوحدة العقلية لا محالة.
اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء (1) وذلك لأن الأخبار الواردة في اجزاء الارتماسة الواحدة إنما
أحدهما: أن ينوي الغسل حين إحاطة الماء بدنه لا عند دخوله في الماء وحينئذ يكون الغسل آنيا ومتحققا دفعة واحدة حقيقة ودخول الماء والتدرج في المقدمات لا فيه نفسه.
وثانيهما: ما إذا نوى الغسل من أول دخوله الماء ليكون غسله تدريجيا ومستمرا إلى أن يدخل تمام بدنه الماء وعلى الأول لا يتصور وقوع الحدث في أثناء الغسل لأنه آني وهذا بخلاف الثاني وعليه فيعتبر في الارتماس الدفعة الواحدة الحقيقية دون العرفية كما ذكره في المقام ولعل نظره في ذلك إلى الصورة الثانية التي يحصل الغسل فيه متدرجا فإن الدفعة فيها لا بد وأن يكون وحدة عرفية كما أفاده (قدس سره) وهو ظاهر قوله عليه السلام إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد أجزأه وأما في الصورة الأولى فقد عرفت أن الغسل الارتماسي فيه آني وتعتبر فيه الوحدة العقلية لا محالة.
اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء (1) وذلك لأن الأخبار الواردة في اجزاء الارتماسة الواحدة إنما