كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماس (1) أيضا وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على
____________________
المحل بل لو وجدت بمقداره في الجراحة والقرحة فلا يتحقق في الكسر أبدا لأنه لا بد أن يشد بالأطراف الصحيحة أيضا حتى ينجبر وهذا المقدار الصحيح الذي هو تحت الجبيرة لا يجب غسله لعدم وجوب نزع الجبيرة فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي فوقه فبهذه الصحيحة نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيرة كما في الوضوء إلا أنها مختصة بالكسر المجبور.
ولأجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقا من المراسيل الدالة على وجوب التيمم في حقه والمطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء لعدم اختصاصهما بالمجبور فيتقدم الصحيحة عليهما ويخصصهما بما إذا كان الكسير مجبورا فإن وظيفته الغسل مع الجبيرة ولا يتخير بين التيمم والاغتسال كما في الجريح والقريح فإن التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير ولا معارضة في المقام.
الكسر المكشوف وأما الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدمة على تقدير الاعتماد عليها - أو المطلقات الدالة على أن الأصل الأولى في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم.
(1) بقي الكلام في أن الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 249 250 251 252 253 254 255 259 ... » »»
الفهرست