____________________
الرياء في أجزاء العمل (1) إذا أتى بجزء من أجزاء العمل العبادي بداعي الرياء فإن اقتصر عليه فلا إشكال في بطلان عبادته، لأن الجزء المأتي به رياء محكوم بالحرمة والبطلان فهو كالعدم، وكأنه لم يأت به أصلا. والعبادة تقع باطلة فيما إذا نقص عنها جزؤها، وأما إذا لم يقتصر عليه بل ندم ثم أتى به عن داع قربى إلهي فإن كان العمل مما يبطل بزيادة جزئه عمدا كالصلاة فأيضا يحكم ببطلان العبادة، لأن السجدة المأتي بها رياء - مثلا - أمر زائد أتى به عمدا، والمفروض أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة، وأما إذا لم يبطل العمل بالزيادة العمدية كما في الوضوء فإن استلزم الاتيان بالجزء مرة ثانية على وجه صحيح كغسل اليد اليمنى - مثلا - البطلان من شئ من النواحي، كما إذا أوجب الاخلال بالموالاة المعتبرة في الوضوء بأن كان موجبا لجفاف الأعضاء المتقدمة فأيضا لا بد من الحكم ببطلان العبادة.
وأما إذا لم يقتصر على الجزء المأتي به رياءا بل أتى به ثانيا بقصد امتثال - أمر الله سبحانه -، ولم يكن العمل كالصلاة مما يبطل بالزيادة عمدا، ولم تستلزم البطلان من ناحية أخرى كالاخلال بالموالاة في الوضوء، فهل يكون الرياء المتحقق في جزء منه كغسل اليد اليمنى - مثلا - موجب لبطلانه وإن ندم وأتى به مرة أخرى بداعي قربى. لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه فالوضوء مما تحقق الرياء
وأما إذا لم يقتصر على الجزء المأتي به رياءا بل أتى به ثانيا بقصد امتثال - أمر الله سبحانه -، ولم يكن العمل كالصلاة مما يبطل بالزيادة عمدا، ولم تستلزم البطلان من ناحية أخرى كالاخلال بالموالاة في الوضوء، فهل يكون الرياء المتحقق في جزء منه كغسل اليد اليمنى - مثلا - موجب لبطلانه وإن ندم وأتى به مرة أخرى بداعي قربى. لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه فالوضوء مما تحقق الرياء