____________________
المسألة الثانية دون الأولى.
حكم الائتمام عند دوران الجنابة بين ثلاثة (1) بناءا على عدم صحة الاقتداء مع العلم ببطلان صلاة الإمام تفصيلا أو اجمالا لا يمكن الحكم بجواز اقتداء أحد الثلاثة المرددة بينهم الجنابة بالاثنين الآخرين أو أحدهم أو الاثنين منهم بالثالث لعلمه الاجمالي إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة أحد الإمامين المولد للعلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه أو ببطلان صلاة أحد الثلاثة فالصلاة خلف كل منهم في نفسه صلاة مع العلم الاجمالي ببطلان صلاة الإمام والعجب من الماتن (قدس سره) حيث إنه مع التفاته إلى وجود العلم الاجمالي بالبطلان ولذا حكم - في ذيل المسألة - بعدم جواز اقتداء الثالث الذي علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة بواحد منها أو منهم حكم بجواز الاقتداء في المقام وغفل عن العلم الاجمالي بالبطلان.
ائتمام العالم بجنابة أحد الاثنين بأحدهما (2) تقدم أن الإمام إذا علم ببطلان صلاة نفسه تفصيلا أو علم
حكم الائتمام عند دوران الجنابة بين ثلاثة (1) بناءا على عدم صحة الاقتداء مع العلم ببطلان صلاة الإمام تفصيلا أو اجمالا لا يمكن الحكم بجواز اقتداء أحد الثلاثة المرددة بينهم الجنابة بالاثنين الآخرين أو أحدهم أو الاثنين منهم بالثالث لعلمه الاجمالي إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة أحد الإمامين المولد للعلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه أو ببطلان صلاة أحد الثلاثة فالصلاة خلف كل منهم في نفسه صلاة مع العلم الاجمالي ببطلان صلاة الإمام والعجب من الماتن (قدس سره) حيث إنه مع التفاته إلى وجود العلم الاجمالي بالبطلان ولذا حكم - في ذيل المسألة - بعدم جواز اقتداء الثالث الذي علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة بواحد منها أو منهم حكم بجواز الاقتداء في المقام وغفل عن العلم الاجمالي بالبطلان.
ائتمام العالم بجنابة أحد الاثنين بأحدهما (2) تقدم أن الإمام إذا علم ببطلان صلاة نفسه تفصيلا أو علم