____________________
الغسل وكذلك غيره من الأسباب الموجبة للحد بل نظرهما إلى أن موضوع وجوب الغسل ووجوب الحد في خصوص وطي المرأة أمر واحد فهما متلازمان في وطي المرأة لا مطلقا فلا يمكن الاستدلال على وجوبه بوجوب مطلق الحد كما لا يخفى.
وأما الاستدلال بالمطلقات الدالة على أن الغسل إنما يجب مع الادخال والايلاج فيه أن تلك الأخبار إنما وردت لبيان الكمية أو الكيفية الموجبة للجنابة وقد دلت على أنها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخيذ وغيره وأما أن متعلق الادخال أي شئ مرأة أو غلام فهي غير ناظرة إليه حتى يتمسك باطلاقها.
وأما رواية الكافي فهي أيضا كسابقتها لأن الجنابة التي لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنيا خارجة عن الجنابة المصطلح عليها التي رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل وحرمة المكث في المساجد ونحوهما فهي جنابة واقعية وأمر مغائر مع الجنابة المصطلح عليها للقطع بأن واطي الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث فلا دلالة للرواية على أن الجنابة المصطلح عليها تتحقق في حق واطي الغلام فالانصاف أنه لا دليل على وجوب الغسل عند وطي الغلام ومن هنا ذهب المحقق إلى نفيه في المعتبر ومعه لا مناص من الاحتياط والجمع بين المحتملات - مثلا - إذا كان متطهرا قبل وطي الغلام فوطئه فيكتفي بالاغتسال وأما إذا كان محدثا قبله فبعد الوطي يجمع بين الوضوء والغسل للاحتياط.
(1) وذلك للارتكاز العرفي فإن الجنابة أمر واحد ونسبته إلى الواطي
وأما الاستدلال بالمطلقات الدالة على أن الغسل إنما يجب مع الادخال والايلاج فيه أن تلك الأخبار إنما وردت لبيان الكمية أو الكيفية الموجبة للجنابة وقد دلت على أنها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخيذ وغيره وأما أن متعلق الادخال أي شئ مرأة أو غلام فهي غير ناظرة إليه حتى يتمسك باطلاقها.
وأما رواية الكافي فهي أيضا كسابقتها لأن الجنابة التي لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنيا خارجة عن الجنابة المصطلح عليها التي رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل وحرمة المكث في المساجد ونحوهما فهي جنابة واقعية وأمر مغائر مع الجنابة المصطلح عليها للقطع بأن واطي الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث فلا دلالة للرواية على أن الجنابة المصطلح عليها تتحقق في حق واطي الغلام فالانصاف أنه لا دليل على وجوب الغسل عند وطي الغلام ومن هنا ذهب المحقق إلى نفيه في المعتبر ومعه لا مناص من الاحتياط والجمع بين المحتملات - مثلا - إذا كان متطهرا قبل وطي الغلام فوطئه فيكتفي بالاغتسال وأما إذا كان محدثا قبله فبعد الوطي يجمع بين الوضوء والغسل للاحتياط.
(1) وذلك للارتكاز العرفي فإن الجنابة أمر واحد ونسبته إلى الواطي