____________________
الجرح المكشوف وأما الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله (1) لأنها غير مختصة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلا من الوضوء والغسل وعليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا.
إلا أن في قبالهما عدة كثيرة من الأخبار وقد دلت على أن الجريح والقريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم (2).
و (منها): صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه القروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم (3).
و (منها): غير ذلك من الأخبار (4) وهي معارضة مع الصحيحتين المتقدمتين وقد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرض لبعضها:
إلا أن في قبالهما عدة كثيرة من الأخبار وقد دلت على أن الجريح والقريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم (2).
و (منها): صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه القروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم (3).
و (منها): غير ذلك من الأخبار (4) وهي معارضة مع الصحيحتين المتقدمتين وقد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرض لبعضها: