____________________
وأما المرور الخ.
مرور الجنب في المساجد (1) قد استثنى من حرمة دخول الجنب المسجد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم دخوله المسجد اجتيازا بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر على وجه يصدق أنه جعل المسجد طريقا فلا يجوز أن يدخل من باب واحد ويخرج منه بعينه أو يخرج من باب آخر على يمينه أو شماله حيث لا يصدق معه الاجتياز وجعل المسجد طريقا قالا. قلنا له:
الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1).
وفي جملة من الروايات الواردة استثنى عنوان المرور كما في صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟
قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله (2) حيث استثنيت مرور الجنب في مقابل الجلوس في المسجد وكذا في غيرها من الأخبار (3) الواردة في المسألة.
مرور الجنب في المساجد (1) قد استثنى من حرمة دخول الجنب المسجد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم دخوله المسجد اجتيازا بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر على وجه يصدق أنه جعل المسجد طريقا فلا يجوز أن يدخل من باب واحد ويخرج منه بعينه أو يخرج من باب آخر على يمينه أو شماله حيث لا يصدق معه الاجتياز وجعل المسجد طريقا قالا. قلنا له:
الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1).
وفي جملة من الروايات الواردة استثنى عنوان المرور كما في صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟
قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله (2) حيث استثنيت مرور الجنب في مقابل الجلوس في المسجد وكذا في غيرها من الأخبار (3) الواردة في المسألة.