____________________
والمرور المتحد مع المشي عموم من وجه والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب فإن المستثني فيه هو العبور الذي هو غير المشي والمرور والمتحد معه.
دخول المسجد جنبا بنية الأخذ (1) لا اشكال في جواز أخذ الجنب وتناوله شيئا من المسجد كما لا كلام في حرمة وضعه شيئا فيه وذلك لصحيحة عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (1) وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد في ذيلها ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (2) وحاصله التعليل بالأمر المتعارف الغالبي وبيان حكمة التفصيل بين الوضع والأخذ فإن الجنب أو غيره لا يتمكن من أخذ متاعه الذي في المسجد إلا بالدخول فيه غالبا كما أنه وغيره متمكن غالبا من وضع متاعه في مكان آخر غير المسجد فلا يضطر إلى الدخول فيه وكيف كان فهذان الحكمان مما لا كلام فيه.
وإنما البحث في أن الأخذ جائز في نفسه والوضع محرم كذلك أو أن الأخذ جائز لجواز الدخول بغاية الأخذ والوضع محرم لحرمة الدخول
دخول المسجد جنبا بنية الأخذ (1) لا اشكال في جواز أخذ الجنب وتناوله شيئا من المسجد كما لا كلام في حرمة وضعه شيئا فيه وذلك لصحيحة عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (1) وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد في ذيلها ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره (2) وحاصله التعليل بالأمر المتعارف الغالبي وبيان حكمة التفصيل بين الوضع والأخذ فإن الجنب أو غيره لا يتمكن من أخذ متاعه الذي في المسجد إلا بالدخول فيه غالبا كما أنه وغيره متمكن غالبا من وضع متاعه في مكان آخر غير المسجد فلا يضطر إلى الدخول فيه وكيف كان فهذان الحكمان مما لا كلام فيه.
وإنما البحث في أن الأخذ جائز في نفسه والوضع محرم كذلك أو أن الأخذ جائز لجواز الدخول بغاية الأخذ والوضع محرم لحرمة الدخول