(مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
____________________
اللاصق ببعض المواضع (1) لعل هذا هو المشهور بينهم وللكلام في مدرك ذلك لأن أخبار الجبائر مختصة بالجراحة والقرحة والكسر وأما مع عدم شئ من ذلك وكون الموضع سليما فلا دليل على أن اللاصق عليه حكمه حكم الجبيرة واستدل على ذلك في كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) بتنقيح المناط وأن المناط في أحكام الجبائر ليس هو وجود الجرح والخرقة عليه وإنما المناط عدم تمكن المتوضي من ايصال الماء إلى بشرته وهذا متحقق في المقام أيضا لتعذر إزالة اللاصق أو تعسره.
وفيه أن تنقيح المناط أشبه شئ بالقياس بل هو هو بعينه وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها فترى إنا نحكم بكفاية غسل أطراف الجرح المشكوك في صحة الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه - ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضأ، وأعضائه سليمة ولم يف الماء لتمام أعضائه بل بقي منها شئ ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريح كما أن شيخنا الأنصاري ولا غيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ وليس هذا إلا لعدم علمنا بالمناط فليكن الأمر في المقام أيضا كذلك.
وأما ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من القطع بفساد
وفيه أن تنقيح المناط أشبه شئ بالقياس بل هو هو بعينه وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها فترى إنا نحكم بكفاية غسل أطراف الجرح المشكوك في صحة الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه - ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضأ، وأعضائه سليمة ولم يف الماء لتمام أعضائه بل بقي منها شئ ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريح كما أن شيخنا الأنصاري ولا غيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ وليس هذا إلا لعدم علمنا بالمناط فليكن الأمر في المقام أيضا كذلك.
وأما ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من القطع بفساد