____________________
وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (1)، وحيث إن المكلف جاهل بوجوبها في المقام لأنه لا يدري أن الباطل من صلاته أيهما وأنها هي الجهرية أو الاخفاتية فلا يجب عليه شئ من الجهر والاخفات أصلا، لا أنهما واجبان عليه ولكنه مخير بينهما في أمثال المقام، فإذا لم يجب عليه شئ منهما فلا محالة يتخير بين الاجهار في صلاته وبين الاخفات فيها وهذا هو معنى تخيره بينهما.
النافلة كالفريضة في محل الكلام (1) وتوضيح الكلام في هذه المسألة، أن النافلتين إن كانتا مبتدئتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شئ منهما لما مر وعرفت من أن القاعدة
النافلة كالفريضة في محل الكلام (1) وتوضيح الكلام في هذه المسألة، أن النافلتين إن كانتا مبتدئتين فلا تجري قاعدة الفراغ في شئ منهما لما مر وعرفت من أن القاعدة