____________________
أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم (1).
وفي رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار (2).
عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض (المسألة الرابعة) في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان الأدائي منه والقضاء فهل يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر والمحقق الهمداني وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر؟
الصحيح أن الصوم الواجب غير صوم رمضان - أداؤه وقضائه - كالصوم المندوب لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر وذلك لعدم الدليل على اعتبارها وهو يكفي في الحكم بعدم الاشتراط وجواز البقاء على الجنابة فيه وأما ما عن المحقق الهمداني (قدس سره) من أن شيئا إذا أثبتت شرطيته لفرد من أفراد الواجب مثلا ثبتت لغيره من أفراد الطبيعة الواجبة لاتحادهما بحسب الماهية والحقيقة ومع شرطية شئ للماهية لا يختص الشرطية بفرد دون فرد وعلى ذلك جرت عادة الفقهاء (قدس سرهم) فإن الصلاة مثلا إذا قلنا أنها متقومة بسجدتين وركوع واحد ثم أطلقنا لفظة الصلاة في مورد آخر وقلنا أنها مستحبة - مثلا -
وفي رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار (2).
عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض (المسألة الرابعة) في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان الأدائي منه والقضاء فهل يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر والمحقق الهمداني وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر؟
الصحيح أن الصوم الواجب غير صوم رمضان - أداؤه وقضائه - كالصوم المندوب لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر وذلك لعدم الدليل على اعتبارها وهو يكفي في الحكم بعدم الاشتراط وجواز البقاء على الجنابة فيه وأما ما عن المحقق الهمداني (قدس سره) من أن شيئا إذا أثبتت شرطيته لفرد من أفراد الواجب مثلا ثبتت لغيره من أفراد الطبيعة الواجبة لاتحادهما بحسب الماهية والحقيقة ومع شرطية شئ للماهية لا يختص الشرطية بفرد دون فرد وعلى ذلك جرت عادة الفقهاء (قدس سرهم) فإن الصلاة مثلا إذا قلنا أنها متقومة بسجدتين وركوع واحد ثم أطلقنا لفظة الصلاة في مورد آخر وقلنا أنها مستحبة - مثلا -