____________________
من الأحداث المتعارفة أتي يتعارف الوضوء منها كالبول الاختياري أو غيره من الأحداث المعتادة - ظاهر في التعليل والعلة يعمم الحكم إلى غير مورد الرواية أيضا لأنها تدل على أن كل حدث غير اختياري الذي هو بلاء من قبل الله سبحانه لا يعاد منه الوضوء وإنما يعاد من الحدث الاختياري المتعارف وهو كما يشمل السلس يشمل البطن.
ومن هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الريح الغالبة مع عدم ورود رواية فيه فإن العلة ظاهرة في التعميم وإن أمكن أن يكون لهم وجه آخر زائدا على ذلك أيضا فالصحيح أن المسلوس والمبطون لا يجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتهما بل يتوضئان مرة واحدة للصلاتين بل لجميع الصلوات ويتمكنان من الدخول في صلاة أخرى غير الصلاتين التين جمع بينهما نعم لا بد من تطهير الموضع من النجاسة لأنها إنما عفيت بقدر الصلاتين لا أزيد.
حكم البطن وأما الأخبار الواردة في البطن فهي ثلاثة كلها من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام روى ثنتين منها صاحب الوسائل (قدس سره) وهما اللتان رواهما عنه عبد الله بن بكير وترك الثالثة - وهي التي رواها عنه علاء بن رزين - اشتباها ونقلها الصدوق في الفقيه.
(إحداهما): موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال يبنى على صلاته (1) وقوله يبنى على
ومن هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الريح الغالبة مع عدم ورود رواية فيه فإن العلة ظاهرة في التعميم وإن أمكن أن يكون لهم وجه آخر زائدا على ذلك أيضا فالصحيح أن المسلوس والمبطون لا يجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتهما بل يتوضئان مرة واحدة للصلاتين بل لجميع الصلوات ويتمكنان من الدخول في صلاة أخرى غير الصلاتين التين جمع بينهما نعم لا بد من تطهير الموضع من النجاسة لأنها إنما عفيت بقدر الصلاتين لا أزيد.
حكم البطن وأما الأخبار الواردة في البطن فهي ثلاثة كلها من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام روى ثنتين منها صاحب الوسائل (قدس سره) وهما اللتان رواهما عنه عبد الله بن بكير وترك الثالثة - وهي التي رواها عنه علاء بن رزين - اشتباها ونقلها الصدوق في الفقيه.
(إحداهما): موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال يبنى على صلاته (1) وقوله يبنى على