____________________
و (منها): مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (1) استدل بها على القول الثاني ودلالتها ظاهرة إلا أنها ضعيفة بحسب السند لمكان رفعها وإن عبر عنها في الحدائق بالصحيحة باعتبار صحة سندها إلى البرقي.
و (منها): مرسلة أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل (2) وهي أيضا ضعيفة بارسالها.
و (منها): صحيحة الحلبي قال: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها الغسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال عليه السلام ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (3) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أن دلالتها مورد للمناقشة:
أما أولا: فلأن ظاهر كلمة ما دون الفرج هو ما كان تحت الفرج وليس ما تحته إلا الفخذان ومعنى أنه يصيبها أي أنه يفخذ فحسب وعليه فالصحيحة خارجة عما نحن فيه أعني الوطي في دبر المرأة.
وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا أنه بمعنى ما هو تحته وأسفله كما قد يستعمل بهذا المعنى أي بمعنى عدا وسوى - أيضا لا يمكننا الاستدلال بها من جهة أن للفرج اطلاقات فقد يطلق ويراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر وقد يطلق ويراد منه الأعم من القبل والدبر والذكر كما قد استعمل بهذا المعنى الأخير
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (1) استدل بها على القول الثاني ودلالتها ظاهرة إلا أنها ضعيفة بحسب السند لمكان رفعها وإن عبر عنها في الحدائق بالصحيحة باعتبار صحة سندها إلى البرقي.
و (منها): مرسلة أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل (2) وهي أيضا ضعيفة بارسالها.
و (منها): صحيحة الحلبي قال: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها الغسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال عليه السلام ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (3) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أن دلالتها مورد للمناقشة:
أما أولا: فلأن ظاهر كلمة ما دون الفرج هو ما كان تحت الفرج وليس ما تحته إلا الفخذان ومعنى أنه يصيبها أي أنه يفخذ فحسب وعليه فالصحيحة خارجة عما نحن فيه أعني الوطي في دبر المرأة.
وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا أنه بمعنى ما هو تحته وأسفله كما قد يستعمل بهذا المعنى أي بمعنى عدا وسوى - أيضا لا يمكننا الاستدلال بها من جهة أن للفرج اطلاقات فقد يطلق ويراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر وقد يطلق ويراد منه الأعم من القبل والدبر والذكر كما قد استعمل بهذا المعنى الأخير