____________________
المنام موضوعية في وجوب الغسل وأجابه الإمام بأن الموضوع في ذلك مجرد خروج المني رأي في المنام احتلامه أو لم يره وبذلك يرتفع التنافي بينهما وبين ما رواه أبو بصير فلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ أو صاحب الحدائق (قدس سره) فإنه ليس من الجمع العرفي بينهما بل الصحيح في الجمع بينهما ما ذكرناه من أن الموثقتين إنما وردتا في صورة العلم بأن المني منه لا في صورة التردد والشك إذ لا مناسبة لوجود مني الغير على فخذه إلا أنه سئل عن وجوب الغسل حينئذ لاحتمال أن يكون لرؤية الاحتلام موضوعية في وجوبه وأما ما رواه أبو بصير فهي واردة فيما نحن فيه أعني الشك في أن المني منه أو من غيره وقد حكم عليه السلام بعدم وجوب الغسل حينئذ كما هو مقتضى الأصل فالصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل في المسألة.
إذا علم بالجنابة ولم يعلم إنها مما اغتسل منه (1) قد تعرضنا لهذه المسألة في بحث الأصول وسميناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الكلي وقلنا أنه يغاير القسم الثالث منها بأن في القسم الثالث يعلم بزوال ما حدث قطعا ويشك في قيام فرد آخر مقامه مقارنا لارتفاع الفرد الأول أو بعده وأما في هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث لأنه يحتمل أن تكون الجنابة التي علم بتحققها حين
إذا علم بالجنابة ولم يعلم إنها مما اغتسل منه (1) قد تعرضنا لهذه المسألة في بحث الأصول وسميناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الكلي وقلنا أنه يغاير القسم الثالث منها بأن في القسم الثالث يعلم بزوال ما حدث قطعا ويشك في قيام فرد آخر مقامه مقارنا لارتفاع الفرد الأول أو بعده وأما في هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث لأنه يحتمل أن تكون الجنابة التي علم بتحققها حين