____________________
في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1) وذلك لحرمة المرور عليه في المسجدين كحرمة بقائه فيهما جنبا فهو جنب فاقد للماء فلا بد أن يتيمم خروجا عن عهدة النهي عن مروره وبقائه فيهما جنبا، ومن هنا يظهر أن الصحيحة ناظرة إلى ما هو المتعارف العادي من كون زمان الخروج عن المسجد أو الاغتسال فيه أكثر زمانا من التيمم فيه وإلا فلو فرضنا أن التيمم أكثر زمانا من الخروج لأنه - مثلا - كان خلف باب المسجدين ولا يحتاج خروجه عنهما إلا إلى خطوة واحدة أو أمكنه الاغتسال في المسجد في زمان أقل من زمان التيمم لأن مقدماته يحتاج إلى زمان فلا نظر للصحيحة إليه ولا مناص حينئذ من خروجه أو اغتساله فيهما إذا لم يستلزم تنجيسهما أو هتكهما أو غيرهما من المحاذير وعليه فلا نقتصر على مورد الصحيحة بل لو فرضنا أنه أجبر على الدخول فيهما جنبا أيضا يجب عليه التيمم إذا كان زمانه أقصر من زمان الخروج أو الاغتسال هذا كله بالإضافة إلى حرمة الدخول في المسجدين ولو اجتيازا ومشيا وأما حرمة المكث فيهما جنبا فهما مشتركان في ذلك مع المساجد الأخر ويأتي الاستدلال على حرمته فيها في المسألة الآتية إن شاء الله.
حرمة مكث الجنب في المساجد (1) أما حرمة المكث في المساجد جنبا فلا كلام فيها بينهم وتدل
حرمة مكث الجنب في المساجد (1) أما حرمة المكث في المساجد جنبا فلا كلام فيها بينهم وتدل