____________________
لا مانع من أن يؤتى به جهرا بمرأى من الناس وحضورهم، لما ورد في أنها الفارقة بين الكفر والاسلام. وأما غيرها فالأحب منها ما يقع في السر، فاعلانها لا يبعد أن يكون موجبا لقلة ثوابها بل لا ذهابه واحباطه، وعلى هذا يحمل ما ورد من أنه يصل الرجل بصلة ، وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياءا (1) ولا يمكن الأخذ بظاهرها من الحكم ببطلان العبادة السابقة يذكرها بعد ذلك لما عرفت، نعم لا مانع من الالتزام بمحو كتابة السر وكتابة العلانية، على أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها في شئ ولو قلنا بانجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها، لعدم عملهم على طبق المرسلة كما هو ظاهر.
توضؤ المرأة في موضع يراها الأجنبي (1) وذلك لأن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين، وهو ليس مقدمة لرؤية الأجنبي حتى يدخل بذلك في الكبرى المتقدمة، أعني المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الحرام، حيث يجب على المرأة أن تتحفظ على نفسها ولا نري وجهها أو يديها أو غيرهما من أعضائها إلى الرجال الأجانب، بل المقدمة هي وقوفها في هذا المكان. وعليه
توضؤ المرأة في موضع يراها الأجنبي (1) وذلك لأن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين، وهو ليس مقدمة لرؤية الأجنبي حتى يدخل بذلك في الكبرى المتقدمة، أعني المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الحرام، حيث يجب على المرأة أن تتحفظ على نفسها ولا نري وجهها أو يديها أو غيرهما من أعضائها إلى الرجال الأجانب، بل المقدمة هي وقوفها في هذا المكان. وعليه