كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨
(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان (1) أو صام غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله وإن كان متعمدا بطلا معا ولكن لا يبطل احرامه وإن كان آثما وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان
____________________
الماء للاغتسال أو تسخينه أو غير ذلك مما هو خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج بل الزوجة إن كانت متمكنة منها فهو وإلا فينتقل الأمر إلى بدلها في حقها كالتيمم بدلا عن الغسل وهي معذورة فإن التيمم أحد الطهورين (1) ويكفيك عشر سنين (2).
نعم لولا تلك الأخبار المحددة للنفقة الواجبة بالأمرين: ما يقيم صلب المرأة ويكسو عورتها وتصريحه عليه السلام بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى اطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالانفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشها ومعادها إلا أن الأخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة ومعه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل ومقدماته على الزوج.
ارتماس الصائم نسيانا (1) الكلام في ذلك يقع من جهات:

(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 4، 5.
(2) الوسائل: الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 4، 5.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 522 523 525 526 527 528 529 » »»
الفهرست