____________________
الماء للاغتسال أو تسخينه أو غير ذلك مما هو خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج بل الزوجة إن كانت متمكنة منها فهو وإلا فينتقل الأمر إلى بدلها في حقها كالتيمم بدلا عن الغسل وهي معذورة فإن التيمم أحد الطهورين (1) ويكفيك عشر سنين (2).
نعم لولا تلك الأخبار المحددة للنفقة الواجبة بالأمرين: ما يقيم صلب المرأة ويكسو عورتها وتصريحه عليه السلام بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى اطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالانفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشها ومعادها إلا أن الأخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة ومعه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل ومقدماته على الزوج.
ارتماس الصائم نسيانا (1) الكلام في ذلك يقع من جهات:
نعم لولا تلك الأخبار المحددة للنفقة الواجبة بالأمرين: ما يقيم صلب المرأة ويكسو عورتها وتصريحه عليه السلام بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى اطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالانفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشها ومعادها إلا أن الأخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة ومعه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل ومقدماته على الزوج.
ارتماس الصائم نسيانا (1) الكلام في ذلك يقع من جهات: