____________________
الشارع ولا يرضى بتحققه في الخارج على أية كيفية كان كما في مثل القتل واللواط والزنا وشرب الخمر ونحوها فلا يفرق أيضا في حرمته بين ايجاده المباشري والتسبيبي بل قد يجب الردع عنه كما في الأمثلة المذكورة بل قد ثبت التعزير في بعض الموارد وأما إذا لم يكن العمل صادر من المباشر على الوجه المبغوض والحرام لصغره أو لجنونه أو لجهله ولم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج فلا دليل في مثله على حرمة التسبيب لأنه من التسبيب إلى المباح ولو بحسب الظاهر وليس من التسبيب إلى الحرام وهذا كما في شرب الماء النجس فإنه لا مانع من تسبيب البالغ إلى شربه ممن لا يحرم في حقه كما في المجنون والصغير ونحوه والأمر في المقام أيضا كذلك بالإضافة إلى الصبي والمجنون والجاهل لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته مما اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله.
صور استيجار الجنب لكنس المسجد (1) صور المسألة ثلاث:
(الأولى): ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته
صور استيجار الجنب لكنس المسجد (1) صور المسألة ثلاث:
(الأولى): ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته