____________________
بأن المطلقات كما مر مقيدة بغيبوبة الحشفة وتلك المقيدات أيضا مطلقة لعدم اختصاصها بواجد الحشفة بل يعمه ومن قطعت حشفته ومقتضى اطلاق المقيدات أن الغسل إنما يجب في حق مقطوع الحشفة وغيره بالجماع فيما إذا غابت الحشفة وحيث إن مقطوع الحشفة لا يتحقق في حقه الجماع بغيبوبة الحشفة فلا يجب عليه الغسل بالاجماع وينحصر سببه بالانزال فحسب لولا كون الحكم المزبور أعني وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالجماع مظنة الاجماع هذا ولا يخفي أن هذا الاحتمال أيضا مردود كسابقه وذلك لصحيحتين:
(إحداهما): صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختان فقد وجب الغسل قال وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال: يجب عليه المهر والغسل (1).
فإن مقتضى صريح هذه الصحيحة أن وجوب الحد والمهر وغسل الجنابة أمور متلازمة ومتى وجب أحدها وجب الآخران وحيث لا اشكال في أن مقطوع الحشفة إذا جامع أجنبية يصدق أنه زنى ويجب بذلك عليه الحد كما إذا جامع زوجته ويجب بذلك عليه المهر أيضا فمنه يستكشف أنه إذا جامع امرأة وجب عليه غسل الجنابة أيضا لملازمته مع وجوب الحد والمهر فالقول بعدم وجوب الغسل في حقه ساقط.
و (ثانيتهما): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من
(إحداهما): صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختان فقد وجب الغسل قال وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال: يجب عليه المهر والغسل (1).
فإن مقتضى صريح هذه الصحيحة أن وجوب الحد والمهر وغسل الجنابة أمور متلازمة ومتى وجب أحدها وجب الآخران وحيث لا اشكال في أن مقطوع الحشفة إذا جامع أجنبية يصدق أنه زنى ويجب بذلك عليه الحد كما إذا جامع زوجته ويجب بذلك عليه المهر أيضا فمنه يستكشف أنه إذا جامع امرأة وجب عليه غسل الجنابة أيضا لملازمته مع وجوب الحد والمهر فالقول بعدم وجوب الغسل في حقه ساقط.
و (ثانيتهما): صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من