____________________
على أنا ذكرنا في بحث قاعدة الفراغ أن القاعدة إنما تجري فيما إذا شك بعد العمل في كيفيته، وأنه أتى به ملتفتا إلى شرائطه وأجزائه ومراعيا لهما، أو أتى به فاقدا لبعض ما يعتبر فيه. وأما إذا علم بغفلته حال العمل وعدم مراعاته الشروط والأجزاء وإنما يحتمل انطباق المأمور به عليه من باب الصدقة والانفاق فهو ليس بمورد للقاعدة، لعدم كونه أذكر حال العمل منه حين يشك، ولا كان أقرب إلى الحق منه بعده وهو الذي عبرنا عنه بانحفاظ صورة العمل تبعا لشيخنا الأستاذ (قده) وعليه فالقاعدة لا مجال لها كما أن الاستصحاب لا يجري.
فانحصر الحكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة والقضاء في الصورة الأولى بقاعدة الاشتغال، وعدم احراز الامتثال باتيان الوظيفة في وقتها فتجب عليه الإعادة والقضاء، إذا لا فرق بين الصورة الأولى والثانية في وجوب الإعادة والقضاء فإنه في كلتا الصورتين بملاك واحد وهو كونه مأمورا بالامتثال بقاعدة الاشتغال، ولم يحرز اتيانه بالوظيفة في وقتها فيجب عليه إعادتها في الوقت أو قضائها خارجه، لعدم اتيانه بالوظيفة في وقتها.
المتوضي لو جدد وضوئه وصلى، ثم علم ببطلان أحد الوضوئين (1) أي بطلانه في نفسه لفقده شيئا من أجزائه، أو شرائطه لا بانتقاضه بعد علمه بتحقق كل منهما صحيحا في نفسه.
فانحصر الحكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة والقضاء في الصورة الأولى بقاعدة الاشتغال، وعدم احراز الامتثال باتيان الوظيفة في وقتها فتجب عليه الإعادة والقضاء، إذا لا فرق بين الصورة الأولى والثانية في وجوب الإعادة والقضاء فإنه في كلتا الصورتين بملاك واحد وهو كونه مأمورا بالامتثال بقاعدة الاشتغال، ولم يحرز اتيانه بالوظيفة في وقتها فيجب عليه إعادتها في الوقت أو قضائها خارجه، لعدم اتيانه بالوظيفة في وقتها.
المتوضي لو جدد وضوئه وصلى، ثم علم ببطلان أحد الوضوئين (1) أي بطلانه في نفسه لفقده شيئا من أجزائه، أو شرائطه لا بانتقاضه بعد علمه بتحقق كل منهما صحيحا في نفسه.