____________________
وجوب التحفظ عليهما عن النجاسة (1) لاشتراط الصلاة بطهارة البدن والثياب.
(2) لا ينبغي الاشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في أثناء الصلاة من البول والغائط حينئذ وذلك لأمرهم عليهم السلام باتخاذ خريطة في الصلاة وأن الله أولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه حيث ورد أنه إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر بجعل خريطة (1) حيث تدل على أن ما كان لعذر غير مانع عن الصلاة فلا يجب إزالة نجاسة البول أو الغائط في أثناء الصلاة.
وأما النجاسة قبل الصلاة فمقتضى اطلاقات ما دل على اشتراط الطهارة في الثوب والبدن وجوب إزالتها ولم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما ثبتت في النجاسة في الأثناء وكون النجاسة غالبية في المسلوس والمبطون الذين حكمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول والغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة لأنها شئ وعدم ناقضيتها للوضوء شئ
(2) لا ينبغي الاشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في أثناء الصلاة من البول والغائط حينئذ وذلك لأمرهم عليهم السلام باتخاذ خريطة في الصلاة وأن الله أولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه حيث ورد أنه إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر بجعل خريطة (1) حيث تدل على أن ما كان لعذر غير مانع عن الصلاة فلا يجب إزالة نجاسة البول أو الغائط في أثناء الصلاة.
وأما النجاسة قبل الصلاة فمقتضى اطلاقات ما دل على اشتراط الطهارة في الثوب والبدن وجوب إزالتها ولم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما ثبتت في النجاسة في الأثناء وكون النجاسة غالبية في المسلوس والمبطون الذين حكمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول والغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة لأنها شئ وعدم ناقضيتها للوضوء شئ