____________________
لازمها أو أنها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها إلا أنا تعرضنا لذلك في بحث الأصول وقلنا أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل والأمارة سيان في عدم حجيتهما في لوازماتهما إلا في خصوص الأمارات اللفظية وما يرجع إلى مقولة الحكاية والأخبار كما في الاقرار والبينة والخبر فإنها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية كذلك تكون حجة في مداليلها الالتزامية التفت المخبر إلى الملازمة أم لم يلتفت كان مقرا بها أم منكرا للملازمة رأسا وعليه فلا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام غير صحة الوضوء ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما.
الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في أثنائها (1) لقاعدة الفراغ في الصلاة.
(2) لأن القاعدة لا تثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف في مفروض المسألة وهل نجري قاعدة التجاوز في نفس الوضوء أو لا تجري؟ يظهر الحال في ذلك مما يأتي في المسألة الآتية انشاء الله.
(3) لأن مقتضى قاعدة الفراغ وإن كان هو الحكم بصحة الأجزاء
الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في أثنائها (1) لقاعدة الفراغ في الصلاة.
(2) لأن القاعدة لا تثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف في مفروض المسألة وهل نجري قاعدة التجاوز في نفس الوضوء أو لا تجري؟ يظهر الحال في ذلك مما يأتي في المسألة الآتية انشاء الله.
(3) لأن مقتضى قاعدة الفراغ وإن كان هو الحكم بصحة الأجزاء