____________________
وآلته الأنوثية عضو زائد وفي الثاني مؤنثا وآلتها الرجولية عضو زائد.
(1) لفرض علمه بجنابته.
(2) لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات وهو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء أيضا لأنه بأمر جديد ومع الشك في توجهه إليه أصالة البراءة تقتضي بعدم الوجوب.
وأما دعوى الحكم بصحة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها ففيه ما ذكرناه غير مرة من أن القاعدة أمارة أو شبهها ويعتبر في كونها أمارة احتمال الالتفات إلى أجزاء العمل وشرائطه حال الامتثال حتى يكون اتيانه بتمامه لأجل أنه أذكر وأما مع العلم بغفلته حال العمل واحتمال الصحة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون لها امارية حينئذ وإلا مر في المقام كذلك لأن المفروض عدم التفات المصلي إلى جنابته حال الصلاة وإنما التفت إليها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ.
(3) لعدم علمه بجنابته وللعلم الاجمالي بجنابته أو بجنابة غيره غير مؤثر في حقه إذ لا أثر لجنابة الغير بالإضافة إليه اللهم إلا أن تكون جنابة الغير موردا
(1) لفرض علمه بجنابته.
(2) لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات وهو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء أيضا لأنه بأمر جديد ومع الشك في توجهه إليه أصالة البراءة تقتضي بعدم الوجوب.
وأما دعوى الحكم بصحة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحتها ففيه ما ذكرناه غير مرة من أن القاعدة أمارة أو شبهها ويعتبر في كونها أمارة احتمال الالتفات إلى أجزاء العمل وشرائطه حال الامتثال حتى يكون اتيانه بتمامه لأجل أنه أذكر وأما مع العلم بغفلته حال العمل واحتمال الصحة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون لها امارية حينئذ وإلا مر في المقام كذلك لأن المفروض عدم التفات المصلي إلى جنابته حال الصلاة وإنما التفت إليها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ.
(3) لعدم علمه بجنابته وللعلم الاجمالي بجنابته أو بجنابة غيره غير مؤثر في حقه إذ لا أثر لجنابة الغير بالإضافة إليه اللهم إلا أن تكون جنابة الغير موردا