(مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم
____________________
المنديل لا يسمى جبيرة حينئذ.
فالمراد من قوله إن كانت على المتعارف هو كون الحائل جبيرة عند العرف فكلما صدق أنه جبيرة كفى مسحها عن غسل البشرة ومسحها ولم يرد بذلك كون الجبيرة متعارفة بحسب الغلظة والرقة لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والموارد فقد بجبر بالكرباس وأخرى بالفاسون وثالثة بشئ آخر خفيف أو غليظ ومن ذلك يظهر حكم ما إذا وضع على الجبيرة شيئا وأراد المسح عليه فإنه إن عد عند العرف جزءا من الجبيرة فلا محالة يكفي المسح عليه في مقام الامتثال وإذا عد شيئا زائدا عليها فلا يكفي كما عرفت.
الوضوء مع الجبيرة رافع (1) إن أراد القائل بكونه مبيحا أن المتوضي مع الجبيرة باق على حدثه وليس متطهرا بوجه إلا أنه جاز أن يدخل في الصلاة أو في غيرها مما يشترط فيه الطهارة تخصيصا فيما دل على اشتراط الصلاة أو غيرها من الأفعال بالطهارة فهو مما لا يحتمل بوجه.
فإن الأخبار الواردة في الجبائر قد اشتملت على السؤال عن الوضوء والغسل وأن الجريح أو الكسير ما يصنع بوضوئه فأجابوا بأنه يمسح
فالمراد من قوله إن كانت على المتعارف هو كون الحائل جبيرة عند العرف فكلما صدق أنه جبيرة كفى مسحها عن غسل البشرة ومسحها ولم يرد بذلك كون الجبيرة متعارفة بحسب الغلظة والرقة لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والموارد فقد بجبر بالكرباس وأخرى بالفاسون وثالثة بشئ آخر خفيف أو غليظ ومن ذلك يظهر حكم ما إذا وضع على الجبيرة شيئا وأراد المسح عليه فإنه إن عد عند العرف جزءا من الجبيرة فلا محالة يكفي المسح عليه في مقام الامتثال وإذا عد شيئا زائدا عليها فلا يكفي كما عرفت.
الوضوء مع الجبيرة رافع (1) إن أراد القائل بكونه مبيحا أن المتوضي مع الجبيرة باق على حدثه وليس متطهرا بوجه إلا أنه جاز أن يدخل في الصلاة أو في غيرها مما يشترط فيه الطهارة تخصيصا فيما دل على اشتراط الصلاة أو غيرها من الأفعال بالطهارة فهو مما لا يحتمل بوجه.
فإن الأخبار الواردة في الجبائر قد اشتملت على السؤال عن الوضوء والغسل وأن الجريح أو الكسير ما يصنع بوضوئه فأجابوا بأنه يمسح