____________________
لو كان بالغا إلى نصف الساق فهو زائد عن الكر بكثير ولا تقاس تلك الأحواض بالحياض الموجودة في الدور والحمامات.
فالمتحصل أن الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشئ وإنما لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا فيما إذا كان قليلا ومع كونه كرا لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث ثانيا وثالثا وإن صدق عليه عنوان المستعمل في إزالة الحدث.
الشرائط المعتبرة في صحة الغسل (1) وقد مر توضيح الكلام في جميع تلك الشرائط في الوضوء (1) ولا وجه لإعادته غير اشتراط عدم حرمة الارتماس لاختصاصه بالغسل والوجه في اشتراطه ظاهر إذ مع حرمة الارتماس يقع الغسل فاسدا منهيا عنه لعدم امكان التقرب بالمبغوض والحرام لا محالة كما إذا ارتمس في نهار شهر رمضان أو في الاحرام أو في نهار الصوم الواجب المعين ولو غير شهر رمضان.
فالمتحصل أن الماء المستعمل الكثير لا يتأثر بشئ وإنما لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا فيما إذا كان قليلا ومع كونه كرا لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث ثانيا وثالثا وإن صدق عليه عنوان المستعمل في إزالة الحدث.
الشرائط المعتبرة في صحة الغسل (1) وقد مر توضيح الكلام في جميع تلك الشرائط في الوضوء (1) ولا وجه لإعادته غير اشتراط عدم حرمة الارتماس لاختصاصه بالغسل والوجه في اشتراطه ظاهر إذ مع حرمة الارتماس يقع الغسل فاسدا منهيا عنه لعدم امكان التقرب بالمبغوض والحرام لا محالة كما إذا ارتمس في نهار شهر رمضان أو في الاحرام أو في نهار الصوم الواجب المعين ولو غير شهر رمضان.