____________________
وذلك لأن الباطل أو المحرم إنما هو مجموع العمل بما هو مجموع، وأما إذا قسمناه وأخذنا بالمقدار الذي صدر منه عن الداعي الإلهي فهو ليس شيئا وقع الرياء في أثنائه.
وبالجملة العرف لا يحكم إلا بوقوع الرياء في مجموع العمل لا في جميع أجزائه، فما صدر من المجموع بالداعي الصحيح مما لا اشكال في صحته هذا كله في الجزء الوجوبي، ومنه يظهر الحال في الجزء المستحب.
الرياء في الجزء المستحب (1) قد ظهر الحال في ذلك مما بيناه في الرياء في الجزء الوجوبي، لأن الرياء في مثل القنوت إنما يوجب بطلان ذلك الجزء المستحب وهو الذي أشرك فيه مع الله تعالى غيره فيحكم ببطلانه دون مجموع العمل كما مر في الجزء الوجوبي.
وبالجملة: أنه إذا قلنا بعدم بطلان العبادة باتيان الجزء الوجوبي رياءا فلا نقول ببطلانها عند إتيان الجزء الاستحبابي بداعي الرياء كما عرفت.
وهل يحكم ببطلان العبادة باتيان الجزء المستحب بداعي الرياء فيما إذا قلنا بذلك في الجزء الوجوبي، أو لا نقول ببطلانها من جهة الرياء في الجزء المستحب؟ الصحيح هو الثاني، وأن الرياء في الجزء المستحب لا يوجب بطلان العبادة وإن قلنا ببطلانها بالرياء في الجزء الواجب.
وبالجملة العرف لا يحكم إلا بوقوع الرياء في مجموع العمل لا في جميع أجزائه، فما صدر من المجموع بالداعي الصحيح مما لا اشكال في صحته هذا كله في الجزء الوجوبي، ومنه يظهر الحال في الجزء المستحب.
الرياء في الجزء المستحب (1) قد ظهر الحال في ذلك مما بيناه في الرياء في الجزء الوجوبي، لأن الرياء في مثل القنوت إنما يوجب بطلان ذلك الجزء المستحب وهو الذي أشرك فيه مع الله تعالى غيره فيحكم ببطلانه دون مجموع العمل كما مر في الجزء الوجوبي.
وبالجملة: أنه إذا قلنا بعدم بطلان العبادة باتيان الجزء الوجوبي رياءا فلا نقول ببطلانها عند إتيان الجزء الاستحبابي بداعي الرياء كما عرفت.
وهل يحكم ببطلان العبادة باتيان الجزء المستحب بداعي الرياء فيما إذا قلنا بذلك في الجزء الوجوبي، أو لا نقول ببطلانها من جهة الرياء في الجزء المستحب؟ الصحيح هو الثاني، وأن الرياء في الجزء المستحب لا يوجب بطلان العبادة وإن قلنا ببطلانها بالرياء في الجزء الواجب.