____________________
الكسر في موضع المسح (1) هذا أيضا لا دليل عليه لأن المسح على الخرقة الأجنبية ليس ميسورا للمسح على البشرة ولم يدل دليل على كفاية المسح عليها في المسح الواجب في الوضوء - لو سلمنا أنه ميسور من المسح المعسور - نعم إذا كانت الخرقة موجودة من الابتداء بأن كان الجرح مجبورا لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الأخبار.
(2) وفيه أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص وضم التيمم إليه بل الوظيفة حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الأصل المؤسس في أول المسألة حيث قلنا إن لم يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقه وهو مفقود في المقام نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعين لأنه في موضع المسح الواجب ولأجل تمكنه منه يجب أن يمسح عليه.
(2) وفيه أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص وضم التيمم إليه بل الوظيفة حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الأصل المؤسس في أول المسألة حيث قلنا إن لم يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقه وهو مفقود في المقام نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعين لأنه في موضع المسح الواجب ولأجل تمكنه منه يجب أن يمسح عليه.