____________________
لو علم بعدم غسل اليسرى وبعد الاتمام علم بغسلها (1) الصحيح هو التفصيل في المسألة كما أفاده الماتن (قدس سره) حيث إنه لو كان - قبل غسل يده اليسرى بعد الشك - قد غسلها بالغسلة الوجوبية والغسلة الاستحبابية بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثالثة التي هي محرمة وبدعة فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه وذلك لأنها وإن لم تحرم عليه تكليفا حيث لم تصدر بالعمد والالتفات إلا أنها موجبة للبطلان لا محالة لما مر من أن المسح يعتبر أن يكون بالبلة الوضوئية الباقية في اليد والبلة التي مسح بها في مفروض المسألة ليست من بلة الوضوء بل بلة غسل خارجي محرم فيبطل وضوئه، وأما إذا كان غسلها قبل غسلها بعد الشك - غسلة واحدة وجوبية - بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء فيحكم بصحة وضوئه لأن البلة حينئذ من بلة الغسلة الوضوئية المستحبة ولا يحتمل فيه البطلان إلا من جهتين: