____________________
الثالث مما يتوقف على الغسل الصوم (1) في المقام أربع مسائل:
اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر (المسألة الأولى): في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وعدمه. اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر وعدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في كلمات جماعة منهم العلامة في التذكرة والمنتهى وابن إدريس في سرائره والشيخ في الخلاف وغيره في غيره ولم ينقل الخلاف في المسألة من المتقدمين إلا الصدوق من الحدث الأكبر في صوم شهر رمضان فإن طريقته رحمه الله في ذلك الكتاب
اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر (المسألة الأولى): في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وعدمه. اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر وعدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في كلمات جماعة منهم العلامة في التذكرة والمنتهى وابن إدريس في سرائره والشيخ في الخلاف وغيره في غيره ولم ينقل الخلاف في المسألة من المتقدمين إلا الصدوق من الحدث الأكبر في صوم شهر رمضان فإن طريقته رحمه الله في ذلك الكتاب