____________________
الشك في الداعي وأنه الرياء أو غيره (1) ولم يتعرض لما إذا شك في ذلك بعد العمل، لوضوحه حيث إنه محكوم بالصحة حينئذ لقاعدة الفراغ.
(2) لا يبعد أن يكون المفروض في المسألة مستحيلا في غير الوسواسي، وذلك لما مر غير مرة من أن الأمور النفسانية مما لا واقع لها غير وجودها في النفس، وعلم النفس بها حضوري وغير حصولي، وما هذا شأنه كيف يقبل الشك والترديد؟ وكيف يعقل أن يشك الانسان في أني قاطع أو لست بقاطع، أو أني قاصد لأمر الله محضا أو غير قاصد له، وقاصد الرياء أو غير قاصد له وهكذا، فالشك في القصد والداعي أمر غير معقول.
ثم على تقدير معقوليته فالصحيح أن يفصل في المسألة:
لأن الشك في أن داعيه هو الرياء إن كان من جهة احتماله الرياء على الكيفية المتقدمة في الصورتين الأوليتين اللتين حكمنا ببطلان العبادة فيهما على طبق القاعدة، وهما ما إذا أتى بالعبادة بداعي كل من الامتثال والرياء من غير أن يكون شئ منهما مستقلا في داعويته، وإنما يكون داعيا عند انضمامه إلى الآخر وأما إذا كان داعي الرياء مستقلا في داعويته وكان قصد الامتثال غير مستقل بحيث لا يقتضي اصدار العمل إلا إذا ضم إلى غيره، فلو احتمل أن داعيه للعبادة هو مجموع
(2) لا يبعد أن يكون المفروض في المسألة مستحيلا في غير الوسواسي، وذلك لما مر غير مرة من أن الأمور النفسانية مما لا واقع لها غير وجودها في النفس، وعلم النفس بها حضوري وغير حصولي، وما هذا شأنه كيف يقبل الشك والترديد؟ وكيف يعقل أن يشك الانسان في أني قاطع أو لست بقاطع، أو أني قاصد لأمر الله محضا أو غير قاصد له، وقاصد الرياء أو غير قاصد له وهكذا، فالشك في القصد والداعي أمر غير معقول.
ثم على تقدير معقوليته فالصحيح أن يفصل في المسألة:
لأن الشك في أن داعيه هو الرياء إن كان من جهة احتماله الرياء على الكيفية المتقدمة في الصورتين الأوليتين اللتين حكمنا ببطلان العبادة فيهما على طبق القاعدة، وهما ما إذا أتى بالعبادة بداعي كل من الامتثال والرياء من غير أن يكون شئ منهما مستقلا في داعويته، وإنما يكون داعيا عند انضمامه إلى الآخر وأما إذا كان داعي الرياء مستقلا في داعويته وكان قصد الامتثال غير مستقل بحيث لا يقتضي اصدار العمل إلا إذا ضم إلى غيره، فلو احتمل أن داعيه للعبادة هو مجموع