(مسألة 8): يجوز للشخص اجناب نفسه (2) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت
____________________
بالاختيار مع عدم التمكن من الاغتسال ونبين هناك أن وجوب الحبس هو المتعين فيما إذا لم يكن موجبا للاضرار.
(1) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطهارة على حبسه خروج المني لأنه لو خرج لم يتمكن من الغسل ولا من التيمم كما إذا كان في بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلا يجب عليه حبسه لأن تركه تفويت للواجب في وقته اختيارا وهو حرام اللهم إلا أن يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت.
اجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال (2) مقتضى القاعدة عدم جواز الاجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزا من الغسل وذلك لأن التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت والمفروض في المقام أن المكلف متمكن من الصلاة مع
(1) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطهارة على حبسه خروج المني لأنه لو خرج لم يتمكن من الغسل ولا من التيمم كما إذا كان في بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلا يجب عليه حبسه لأن تركه تفويت للواجب في وقته اختيارا وهو حرام اللهم إلا أن يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت.
اجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال (2) مقتضى القاعدة عدم جواز الاجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزا من الغسل وذلك لأن التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت والمفروض في المقام أن المكلف متمكن من الصلاة مع