____________________
المرخصة حيث اشتمل على قوله عليه السلام لا بأس به ربما فعلت ذلك (1) لبعد أن يمس الإمام عليه السلام لفظة الجلالة وهو جنب لأنه لو قلنا بعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف التعظيم والاحترام فنحتمل الرخصة على مس غير الموضع المشتمل على لفظة الجلالة.
وتوضيح الكلام في المسألة أن الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على حرمة مس الجنب اسم الله سبحانه وأن خلافهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة وتدل على حرمته موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (2) وبإزاء هذه الموثقة روايات تدل على جوازه.
(منها): رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس وربما فعلت ذلك (3) وهي مضافا إلى ضعف سندها - بأبي الربيع وخالد حيث لم
وتوضيح الكلام في المسألة أن الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على حرمة مس الجنب اسم الله سبحانه وأن خلافهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة وتدل على حرمته موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (2) وبإزاء هذه الموثقة روايات تدل على جوازه.
(منها): رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس وربما فعلت ذلك (3) وهي مضافا إلى ضعف سندها - بأبي الربيع وخالد حيث لم