____________________
أعني الآلة الرجولية في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم (1):
والاستدلال بالصحيحة إنما يتم إذا أحرزنا أن الفرج فيها قد استعمل بالمعنى الأول وأما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضا لأنه الذي سوى الأمور المذكورة وحيث إنا لم نحرز أن المراد منه أي المعنيين فلا محالة تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتماد عليها في المسألة فالأخبار المستدل بها على وجوب الاغتسال بالوطي في دبر المرأة من غير أنزال كالأخبار المستدل بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة كما أن الاجماع المدعى في المسألة غير قابل للاعتماد عليه لأنه من الاجماع المنقول ولا اعتبار به.
فالصحيح أن نستدل على وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها باطلاق الكتاب والسنة أما الكتاب فلقوله تعالى أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا الخ (2) لأن الملامسة كما تصدق بوطئها في قبلها كذلك تصدق بوطيها في دبرها.
وأما ما ورد في تفسير الملامسة بالمواقعة في فرج المرأة أعني صحيحة أبي مريم الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟
فإن من عندنا (يعني السنة) يزعمون أنها الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) إلا المواقعة في الفرج (3) حيث استدل بها على أن سبب الجنابة ووجوب الغسل
والاستدلال بالصحيحة إنما يتم إذا أحرزنا أن الفرج فيها قد استعمل بالمعنى الأول وأما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضا لأنه الذي سوى الأمور المذكورة وحيث إنا لم نحرز أن المراد منه أي المعنيين فلا محالة تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتماد عليها في المسألة فالأخبار المستدل بها على وجوب الاغتسال بالوطي في دبر المرأة من غير أنزال كالأخبار المستدل بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة كما أن الاجماع المدعى في المسألة غير قابل للاعتماد عليه لأنه من الاجماع المنقول ولا اعتبار به.
فالصحيح أن نستدل على وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها باطلاق الكتاب والسنة أما الكتاب فلقوله تعالى أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا الخ (2) لأن الملامسة كما تصدق بوطئها في قبلها كذلك تصدق بوطيها في دبرها.
وأما ما ورد في تفسير الملامسة بالمواقعة في فرج المرأة أعني صحيحة أبي مريم الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟
فإن من عندنا (يعني السنة) يزعمون أنها الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) إلا المواقعة في الفرج (3) حيث استدل بها على أن سبب الجنابة ووجوب الغسل