____________________
فالمتحصل أن ما أفاده الماتن (قدس سره) من حرمة قراءة خصوص الآية على الجنب وفاقا لغيره عن الفقهاء هو الصحيح.
من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين (1) إذا نام في أحد السجدتين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج وهذا متسالم عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) ولم ينقل فيه خلاف إلا عن ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل التيمم حينئذ ندبا ويدل على وجوب التيمم صحيحة أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1) ورواه الشيخ باسناد صحيح ولم يظهر الوجه فيما نسب إلى ابن حمزة (قدس سره) في وسيلته منع دلالة النص الصحيح على وجوب التيمم وكيف كان فالمسألة مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في خصوصيات المسألة وجهاتها.
من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين (1) إذا نام في أحد السجدتين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج وهذا متسالم عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) ولم ينقل فيه خلاف إلا عن ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل التيمم حينئذ ندبا ويدل على وجوب التيمم صحيحة أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1) ورواه الشيخ باسناد صحيح ولم يظهر الوجه فيما نسب إلى ابن حمزة (قدس سره) في وسيلته منع دلالة النص الصحيح على وجوب التيمم وكيف كان فالمسألة مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في خصوصيات المسألة وجهاتها.