____________________
ثبوتها بالتعبد كيف يتمشى منه قصد التقرب ليصح غسله.
ومعه لا بد في صحة اغتساله من بنائه على اعطاء العوض عند الخروج ومن اعطائه كذلك ومع انتفائها أو انتفاء أحدهما يحكم ببطلان غسله ولا فرق في ذلك بين النقد والنسيئة فلو فرضنا أن الحمامي يرضى باعطاء العوض بعد مدة معينة ولكنه بان على عدم اعطائها بعد تلك المدة أو لم يعطها بعدها أيضا يحكم ببطلان غسله لما مر بعينه فالتفصيل بين النقد والنسيئة مما لا وجه له.
إذا كان تسخين الماء بشئ مغصوب (1) أو أحماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين والوجه في صحة غسله حينئذ ما ذكرناه في بحث المكاسب من أن الاعراض مطلقا سواء كانت من اعراض الجسم أم النفس لا تقابل بالمال وإنما هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضها فالصوف المنسوج كالألبسة ونحوها وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الصوف غير المنسوج إلا أن زيادة القيمة إنما هي قيمة لذات الصوف لا أنها قيمة النسج وكذلك الجسم الأبيض مع غيره أو
ومعه لا بد في صحة اغتساله من بنائه على اعطاء العوض عند الخروج ومن اعطائه كذلك ومع انتفائها أو انتفاء أحدهما يحكم ببطلان غسله ولا فرق في ذلك بين النقد والنسيئة فلو فرضنا أن الحمامي يرضى باعطاء العوض بعد مدة معينة ولكنه بان على عدم اعطائها بعد تلك المدة أو لم يعطها بعدها أيضا يحكم ببطلان غسله لما مر بعينه فالتفصيل بين النقد والنسيئة مما لا وجه له.
إذا كان تسخين الماء بشئ مغصوب (1) أو أحماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين والوجه في صحة غسله حينئذ ما ذكرناه في بحث المكاسب من أن الاعراض مطلقا سواء كانت من اعراض الجسم أم النفس لا تقابل بالمال وإنما هي توجب زيادة قيمة الجسم ومعروضها فالصوف المنسوج كالألبسة ونحوها وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الصوف غير المنسوج إلا أن زيادة القيمة إنما هي قيمة لذات الصوف لا أنها قيمة النسج وكذلك الجسم الأبيض مع غيره أو