____________________
أن الغسل إنما يجب بغيبوبة الحشفة ولا يجب في الأقل منه كما لا يعتبر ادخال الأكثر منه.
وفي قبال ذلك رواية محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما (1) وقد رواها في الوسائل عن محمد بن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ومقتضاها أن الغسل إنما يجب بالانزال وأما الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين ولا يوجب الاغتسال.
ولكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدمة لأنها مطلقة حيث نفت وجوب الاغتسال ودلت على وجوب الغسل بالالتقاء الأعم من الالتقاء الخارجي والداخلي والصحاح المتقدمة مقيدة وقد دلت على وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلي المفسر بغيبوبة الحشفة كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة فتحمل هذه الرواية عليه ما إذا كان الالتقاء خارجيا بغير الغيبوبة هذا أولا.
وثانيا لو سلمنا أنهما متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدمة بهذه الرواية لأنها نادرة وتلك مشهورة بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي والقطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام وعند المعارضة يترك الشاذ النادر ويؤخذ بالمجمع عليه بين الأصحاب وهذا لا للرواية الآمرة بالأخذ بالمجمع عليها وأنه مما لا ريب فيه (2) لأنها ضعيفة بل
وفي قبال ذلك رواية محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما (1) وقد رواها في الوسائل عن محمد بن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ومقتضاها أن الغسل إنما يجب بالانزال وأما الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين ولا يوجب الاغتسال.
ولكن الظاهر عدم معارضتها مع الصحاح المتقدمة لأنها مطلقة حيث نفت وجوب الاغتسال ودلت على وجوب الغسل بالالتقاء الأعم من الالتقاء الخارجي والداخلي والصحاح المتقدمة مقيدة وقد دلت على وجوب الاغتسال بالالتقاء الداخلي المفسر بغيبوبة الحشفة كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة فتحمل هذه الرواية عليه ما إذا كان الالتقاء خارجيا بغير الغيبوبة هذا أولا.
وثانيا لو سلمنا أنهما متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدمة بهذه الرواية لأنها نادرة وتلك مشهورة بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي والقطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام وعند المعارضة يترك الشاذ النادر ويؤخذ بالمجمع عليه بين الأصحاب وهذا لا للرواية الآمرة بالأخذ بالمجمع عليها وأنه مما لا ريب فيه (2) لأنها ضعيفة بل