(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر (2)
____________________
الوضوء إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (1) لا على موثقة ابن بكير ومقتضى موثقة السماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما وأن الناقض هو الحدث المتعارف الذي يتوضأ منه.
(1) كما إذا وقع المصحف في بالوعة وكان وجوب تطهيره أهم فإن مس المسلوس والمبطون واجب حينئذ سواء كان متطهرين أم محدثين لفرض أهمية وجوب تطهيره من حرمة المس من غير وضوء.
الأحوط الصبر مع احتمال التمكن (2) قد عرفت أنه إذا علم بالفترة الواسعة وتمكنه من الصلاة مع الطهارة وجب عليه ايقاعها في ذلك الوقت وأما مع احتمالها فلا يجب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة بل يجوز له تقديم صلاته عملا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ثم إذا تبين قدرته على الصلاة مع الطهارة للفترة الواسعة يعيدها لعدم اجزاء الحكم الظاهري عن المأمور به الواقعي وكذلك الحال في غيره من ذوي الأعذار سوى المتيمم حيث يجب عليه تأخير صلاته إلى أن يحصل له اليأس من الماء وذلك لدليله الآتي في محله انشاء الله تعالى.
(1) كما إذا وقع المصحف في بالوعة وكان وجوب تطهيره أهم فإن مس المسلوس والمبطون واجب حينئذ سواء كان متطهرين أم محدثين لفرض أهمية وجوب تطهيره من حرمة المس من غير وضوء.
الأحوط الصبر مع احتمال التمكن (2) قد عرفت أنه إذا علم بالفترة الواسعة وتمكنه من الصلاة مع الطهارة وجب عليه ايقاعها في ذلك الوقت وأما مع احتمالها فلا يجب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة بل يجوز له تقديم صلاته عملا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ثم إذا تبين قدرته على الصلاة مع الطهارة للفترة الواسعة يعيدها لعدم اجزاء الحكم الظاهري عن المأمور به الواقعي وكذلك الحال في غيره من ذوي الأعذار سوى المتيمم حيث يجب عليه تأخير صلاته إلى أن يحصل له اليأس من الماء وذلك لدليله الآتي في محله انشاء الله تعالى.