____________________
تلك المسألة رأسا، لاستحالة اجتماع حكمين متنافيين في مورد ولو بعلتين وحيث إن المقام من هذا القبيل، لأن الأمر الغيري من الوجوب والاستحباب إنما يتعلق بذات المقدمة، وعنوان المقدمية عنوان تعليلي ومن الواسطة في الثبوت فيقال إن الوضوء واجب، لأنه مقدمة للواجب، وأنه مستحب لأنه مقدمة للمستحب فلا محالة كان خارجا عن كبرى مسألة الاجتماع، ولا مناص في مثله من الالتزام بالاندكاك أعني اندكاك الاستحباب في الوجوب والحكم بوجوب الوضوء فحسب، ولا مجال للحكم باستحبابه ووجوبه معا.
استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر (1) في هذه المسألة عدة فروع:
و (منها): أن استعمال الماء زائدا على أقل ما يجزي من الغسل في الوضوء إذا كان مضرا في حق المكلف، وقد توضأ على نحو تعدد الوجود بأن غسل كلا من مواضع الوضوء أولا بأقل ما يجزي في غسله، وبعده صب عليه الماء زائدا وهو الذي فرضناه مضرا في حقه فلا إشكال في صحة وضوئه، لأن الاستعمال المضر إنما هو خارج عن المأمور به، فلا يكون موجبا لبطلانه. بلا فرق في ذلك بين عمله وجهله ونسيانه.
و (منها): ما إذا توضأ والحال هذه على نحو وحدة الوجود، بأن صب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزي في وضوئه، والحكم
استعمال الماء بأزيد مما يجزئ عند الضرر (1) في هذه المسألة عدة فروع:
و (منها): أن استعمال الماء زائدا على أقل ما يجزي من الغسل في الوضوء إذا كان مضرا في حق المكلف، وقد توضأ على نحو تعدد الوجود بأن غسل كلا من مواضع الوضوء أولا بأقل ما يجزي في غسله، وبعده صب عليه الماء زائدا وهو الذي فرضناه مضرا في حقه فلا إشكال في صحة وضوئه، لأن الاستعمال المضر إنما هو خارج عن المأمور به، فلا يكون موجبا لبطلانه. بلا فرق في ذلك بين عمله وجهله ونسيانه.
و (منها): ما إذا توضأ والحال هذه على نحو وحدة الوجود، بأن صب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزي في وضوئه، والحكم