____________________
الشك في وجود الحاجب (1) تقدمت هذه المسألة مفصلا وبينا أن الوجه في وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان الاستصحاب في نفي الحاجب وعدمه لأنه مما لا أثر شرعي له إذ الأثر مرتب على وصول الماء إلى البشرة كما أن دعوى السيرة على عدم الاعتناء بالشك في الحاجب غير مسموعة لعدم ثبوت السيرة على ذلك أولا وعلى تقدير تسليمها لم تحرز اتصالها بزمانهم عليهم السلام لاحتمال أنها نشأت عن فتوى بعض العلماء.
إلا أنه (قدس سره) إنما كررها في المقام لما فيها من الخصوصية الزائدة وهي أنه فصل بين ما إذا احتمل وجود الحاجب وكان له حالة سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه وما إذا احتمل وجوده ولم تكن له حالة سابقة وجودية كما إذا احتمل إصابة قطرة من القير لمواضع غسله أو وضوئه فحكم حينئذ بكفاية كل من اليقين والاطمئنان بالعدم والظن به . وهذه التفرقة مبنية على دعوى تحقق السيرة المتشرعية على عدم
إلا أنه (قدس سره) إنما كررها في المقام لما فيها من الخصوصية الزائدة وهي أنه فصل بين ما إذا احتمل وجود الحاجب وكان له حالة سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه وما إذا احتمل وجوده ولم تكن له حالة سابقة وجودية كما إذا احتمل إصابة قطرة من القير لمواضع غسله أو وضوئه فحكم حينئذ بكفاية كل من اليقين والاطمئنان بالعدم والظن به . وهذه التفرقة مبنية على دعوى تحقق السيرة المتشرعية على عدم